القانون الأساسي للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)

القانون الأساسي للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)


القانون الأساسي
للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)
- الاتحاد المغربي للشغل -
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول: المبادئ والأهداف
- طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين الأفراد الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون الأساسي، مركزية نقابية اسمها "النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)"
- يترك تحديد المقر الرسمي ل "النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)" للمؤتمر الوطني التأسيسي .
- "النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا)" عضو في الإتحاد المغربي للشغل
- يرتكز عمل )ن.و.م.ا. ت. أ) بعد التسطير على مقومات هوية الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية على أربعة مبادئ أساسية:
-1التضامن: باعتباره جوهر العمل النقابي؛ وهو يعني بالأساس التضامن بين المستخدمين على مستوى المؤسسة والقطاع والجهة وعلى المستوى الوطني والدولي، من أجل ضمان شروط المواجهة الفاعلة لخصوم وأعداء الطبقة العاملة.
-2الوحدة النقابية: إنها أهم سلاح بيد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة للدفاع الفعال عن مصالحها ومطامحها. لذا فالاتحاد المغربي للشغل الذي انفرد تاريخيا بالدفاع عن هذا المبدأ ظل وما يزال ينتقد التقسيم النقابي والتعددية النقابية المفتعلة ويناضل من أجل الوحدة النقابية التنظيمية ووحدة الطبقة العاملة.
-3الاستقلالية: إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الاستقلالية عن السلطة وعن الباطرونا وعن أي تنظيم سياسي مبدأ أساسي، يميز العمل النقابي الأصيل عن العمل النقابي المشبوه أو الذيلي الذي يسعى إلى استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. وللتذكير فإن الاستقلالية تتماشى مع التعددية السياسية والفكرية داخل المركزية ولا تعني الحياد السياسي.
-4الديمقراطية النقابية: إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل على تسييدها في العلاقات الداخلية للمركزية، مما يضمن حرية الرأي والتعبير لجميع المنخرطين/ات، والمساواة في الفرص لتحمل المسؤولية داخله، واحترام الحقوق والواجبات التي يضمنها القانون الأساسي.
- تتجلى أهداف النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا) في :
1- تمثيل المستخدمين لدى المؤسسة المشغلة وأمام السلطات والهيئات والإدارات المعنية بملف الشغل ، يعتبر هذا التمثيل تمثيلا كليا وقانونيا.
2- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعموم المستخدمين ، والعمل على الحفاظ على المكتسبات بكل أنواعها.
3- العمل على ضرورة صيانة حقوق وكرامة الشغيلة من كل حيف قد يطالها.
4- السعي وراء تحقيق مناخ سليم لظروف العمل والدفاع عن استمرار المؤسسة المشغلة أخذا بمبدأ تطوير الموارد البشرية وتحسين ظروف عيشها .
5- الدفاع عن التوجهات الديمقراطية الساعية إلى تنمية العنصر البشري وصيانة حقوقه وكرامته.

الفصل الثاني: العضوية
- يتم الانخراط في النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا) بصفة فردية.
يجب على كل عضو منخرط :
- عدم الانتماء إلى أي تنظيم نقابي مهني أو مركزي آخر.
- الالتزام بالقانونين الأساسي والداخلي.
- يعتبر عضوا في (ن.و.م.ا.ت.ا) كل شخص ينتمي إلى إحدى الفئات المنصوص عليها أعلاه، شريطة:
- استيفاء ثلاثة أشهر كاملة من الخدمة داخل المؤسسة
- تأدية واجب الانخراط والمحدد في 100 درهم سنويا ما لم يتم تغييره من قبل الأجهزة الوطنية ضمن القانون المنظم.
- تسقط العضوية في الحالات الآتية:
أ‌- بصفة مؤقتة:
- في حالة التأخر أو رفض تجديد الانخراط :
يترتب عن كل تأخير في دفع الإنخراطات السنوية لمدة ثلاثة أشهر تشطيب اسم المعني بالأمر من لائحة المنخرطين ، وتأدية واجب الانخراط بعد هاته المدة يفتح باب النقابة في وجهة.
- في حالة التوقيف عن العمل لأسباب لا صلة لها بالنشاط النقابي ولا بممارسة الحريات العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ب‌- بصفة نهائية:
في حالة الطرد من العمل لأسباب لا صلة لها بالنشاط النقابي ولا بممارسة الحريات العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- في حالة صدور قرار بالطرد من صفوف النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر طبقا لمقتضيات هذا القانون عند الإخلال بقوانين النقابة الوطنية أو مبادئها أو أهدافها
- بعد تقديم الاستقالة كتابيا من النقابة الوطنية.
- يمكن استرجاع العضوية بعد تقديم طلب إلى المكتب الوطني للبث فيه بعد استشارة لجنة التحكيم.
- يؤدي سقوط العضوية إلى انقضاء التفويضات والتوكيلات والانتدابات والتكليفات التي كانت في يد المنخرط بحكم مسؤوليته داخل أجهزة النقابة الوطنية بصورة تلقائية.
- تقدم النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر باسمها مرشحين في الانتخابات المهنية.
- على هؤلاء المرشحين، إن تم انتخابهم، أن يعملوا وفق توجيهات النقابة الوطنية. وينطبق الشيء نفسه عل كل الأعضاء الذين تعينهم النقابة لتمثيلها في الهيئات التي يمنحها القانون التمثيلية فيها.

الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي للنقابة الوطنية
الفصل الأول :هياكل النقابة الوطنية
تشتمل البنية التنظيمية للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة على الهيئات التالية: المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني والمجلس الوطني والفروع المحلية والجهوية .
- المؤتمر الوطني ينعقد بشكل عادي مرة على الأقل كل أربع سنوات وبشكل استثنائي كل ما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني.
- ينتخب المؤتمر الوطني لجنة إدارية ويحدد عدد أعضائها.
- في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها يمكن تعويضه بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
- كل عضو من اللجنة الإدارية تغيب بعد الاستدعاء، عن اجتماعاتها وعن المجلس الوطني مرتين متتاليتين(2) أو ثلاث مراث (3) غير متتالية بدون عذر مقبول من طرف اللجنة الإدارية يعتبر مستقيلا من عضويته داخلها.
- تسهر اللجنة الإدارية على السير الحسن للنقابة الوطنية وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني للنقابة.
- تجتمع اللجنة الإدارية بصفة عادية مرتين في السنة وبصفة استثنائية عند الضرورة وذلك بدعوة من المكتب الوطني.
- ينتخب المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها على ألا يتجاوز عدد أعضائه 25 عضوا. وينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه، كاتبا عاما ونائبا أو نائبين له وأمينا للمال ونائبه ومقررا و نائبه والباقي مستشارون مكلفون بمهام.
- يتحملون المسؤولية جماعيا
- يعتبر الكاتب العام الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية وله أن يفوض هذه المهمة لأحد نائبيه
- يتولى أمين المالية، بصفة خاصة، تدبير مالية النقابة الوطنية وصيانة ممتلكاتها، وله أن يفوض ذلك لنائبه.
- المقرر يسهر على حسن سير العمل الإداري و التوثيقي وله أن يفوض ذلك لنائبه
- يتحمل المكتب الوطني المسؤولية أمام السلطات في كل ما يصدر من قرارات.
- يقوم بجميع الإجراءات التي يقتضيها سير النقابة الوطنية ويمثلها إزاء السلطات والعدالة والمنظمات النقابية أو غيرها في الداخل والخارج.
- يقوم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية النقابة الوطنية.
- تعبئة الموارد المادية والبشرية للنقابة واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني.
- يتلقى التقارير عن مختلف نشاطات ومشاكل الفروع عن طريق المكاتب الجهوية.
- يقوم بطرح المشاكل العامة والخاصة للمنخرطين على المسؤولين.
- الإشراف على تأسيس المكاتب الجهوية والمحلية وتجديدها
- يقوم بضبط مداخيل ومصاريف النقابة الوطنية.
- يستدعي لاجتماعات المجلس الوطني.
- يرفع تقارير دورية إلى الإتحاد المغربي للشغل
- يجتمع المكتب الوطني أربع مرات على الأقل في السنة.
- تكون فروع محلية وجهوية للنقابة الوطنية على مستوى مناطق يحددها المكتب الوطني. تسير الفروع المحلية والجهوية من طرف مكاتب للفروع مكونة من 5 إلى 19 عضوا وينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين
- المجلس الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للنقابة الوطنية بعد المؤتمر الوطني، ويجتمع مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة.
- للمؤتمر الوطني بصفة خاصة أن:
- يحدد الاختيارات الأساسية للنقابة الوطنية
- يعدل ويصادق على القانونين الأساسي والداخلي بالأغلبية المطلقة.
- ينتخب أعضاؤه ممثليهم في المجلس الوطني على المستويات الوطني والجهوي ، وذلك كما يلي:
- ينتخب المؤتمرون لائحة وطنية تضم ثلث (⅓) أعضاء المجلس الوطني المنتخبين.
- ينتخب مؤتمرو الجهة ممثليهم في المجلس الوطني، حسب العدد المخصص لها.
بعد الجلسة الافتتاحية العمومية يجتمع المؤتمر في جلسة عامة أولى يرأسها الكاتب الوطني للنقابة الوطنية أو من ينوب عنه ويقدم في هذه الجلسة التقرير الأدبي والمالي.
تتشكل لجنة للرئاسة وتتكون من خمسة أعضاء يكون من مهامها تسيير أشغال المؤتمر إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة للمنظمة
- تقدم لجنة الرئاسة لائحة النظامين الأساسي والداخلي للمؤتمر للمصادقة.
- في حالة عدم توصل المؤتمر على انتخاب أجهزة مسؤولة يبقى من مهام الرئاسة وتحت إشراف المكتب الوطني للإتحاد المغربي للشغل تسيير النقابة الوطنية والدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي خلال أجل ثلاثة أشهر.
- المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة يتكون من:
- أعضاء المكتب الجهوي
-أعضاء المجلس الوطني المنتخبين بالجهة
- الأعضاء المنتخبون عن الفروع المحلية ( عضو عن كل فرع وعضوين إذا زاد عدد المستخدمين عن ستة)
- يبث في مختلف القضايا التي تهم الحياة المهنية والحياة النقابية الداخلية على مستوى الجهة في إطار القرارات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات الوطنية.
- ينتخب من بين أعضائه مكتبا جهويا وله أن يقيله بالأغلبية المطلقة وأن يعوض المتخلين منهم عن مهامهم لسبب من الأسباب.
- يراقب ويحاسب المكتب الجهوي
- يجتمع وجوبا مرتين في السنة وكلما استدعاه المكتب الجهوي بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة.
- يبث في حالات الإقالة أو الاستقالة المحالة عليه من طرف المكتب الجهوي
- المكتب الجهوي
- هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الجهوي
1- ينتخبه المجلس الجهوي من بين أعضائه مرة كل سنتين .
2- يتكون عدد أعضائه من 7 إلى 13
3- يسهر على تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الجهوي .
4- يقوم بربط الصلة بين الهيئات الوطنية والجهوية للنقابة الوطنية
5- يشرف على تنظيم وتوجيه الأشكال النضالية الجهوية ، ويدير الحوارات واللقاءات على مستوى
الجهة.
6- يمكن للمكتب الجهوي اتخاذ قرار التوقيف في حق أحد أعضائه بسب تخلفه عن اجتماعات المكتب ثلاث لقاءات متتالية بدون عذر مقبول ، وتوجه له رسالة مكتوبة في هذا الشأن ويرفع مشروع القرار هذا إلى أول اجتماع للمجلس الجهوي ليبث فيه.
7- يجتمع مرة كل شهرين ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، كما يمكنه الاجتماع استثناء بطلب من ثلثي المجلس الجهوي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لعموم المنخرطين موجه للكاتب الجهوي ومرفق بجدول الأعمال .

الفصل الثاني: مالية النقابة الوطنية
- تتمثل الموارد المالية للنقابة الوطنية في:
- الانخراطات.
- الاشتراكات.
-مساهمة إلزامية عن كل عضو منخرط يحددها المجلس الوطني وفق مقترح مرفوع من طرف المكتب الجهوي ، وتحدد هذه المساهمة نسبة إلى العلاوات الدورية للمنخرطين.
- مساهمات ومنح ومساعدات المنخرطين أو غيرهم وكل ما هو مسموح به قانونا.

- مداخل الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.
- مردود توزيع المطبوعات والنشرات وغيرها.
- التبرعات والهبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- الدعم المادي المقرر بحكم القانون أو الشراكات.
- لا تصح التعاملات المالية باسم الأجهزة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بتوقيع الكاتب العام (أو الكاتب) وأمين المالية.
- يجوز للكتاب وأمناء المالية أن يفوضوا هذه الصلاحية لنوابهم بواسطة محرر ثابت التاريخ ومحدد المدة ومصادق على توقيعه.
- تفتح الأجهزة التنفيذية للمنظمة حسابات بريدية أو بنكية أو حسابات على الدفتر.

الفصل الثالث: التحكيم والمراقبة
- ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له:
- لجنة للتحكيم
- لجنة للمراقبة المالية
- يعهد إلى لجنة التحكيم المهام الآتية:
- البث في النزاعات والطعون والمشاكل التنظيمية التي يحيلها عليها المجلس الوطني أو المكتب الوطني
- تقديم تقرير في الموضوع.
- يعهد إلى لجنة المراقبة المالية:
- مراقبة التسيير المالي للأجهزة التنفيذية بتكليف من المجلس الوطني أو المكتب الوطني.
- تقديم تقرير في الموضوع.
-يتعين على كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون أن تمد لجنتي التحكيم والمراقبة المالية بالوثائق التي تحتاجها في أداء مهمتها.
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
- لا تعتبر اجتماعات الأجهزة المقرر جهويا ووطنيا قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء
- تتخذ القرارات في اجتماعات الأجهزة بالأغلبية
- الأغلبية المطلقة تعني في منطوق هذا القانون نصف الأصوات المعبر عنها مضاف إليه صوت واحد.

- كل إخلال بقرارات النقابة الوطنية وبقوانينها وتوجيهاتها وماليتها يعرض صاحبه لإجراءات تأديبية تحددها الأجهزة التنفيذية النقابة الوطنية وترفع في شأنها تقريرا للأجهزة المعنية باتخاذ القرار.
- للأجهزة الجهوية حق توجيه تنبيه أو إنذار عند الاقتضاء ، وبالنسبة لإجراءات التجريد من المسؤولية وتجميد العضوية لمدد محددة والطرد فيرفع في شأنها تقريرا للمكتب الوطني في غضون أسبوعين ولا تصبح القرارات التأديبية للأجهزة الجهوية نهائية إلى بعد البث فيها من قبل المكتب الوطني .
- يمكن للمكتب الوطني أن يتخذ قرارا بحل أي جهاز تنفيذي ثبت إخلاله بالأنظمة القانونية النقابة الوطنية أو ثبتت مخالفته لقرارات الأجهزة وتوجهاتها، وذلك بعد استشارة لجنة التحكيم.
- يمكن للنقابة الوطنية الانخراط في إتحاد للنقابات الوطنية لمستخدمي جمعيات القروض الصغرى
- لا تحل النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للتمويل الأصغر (ن.و.م.ا.ت.ا) إلا بقرار من المؤتمر الوطني مصادق عليه بأغلبية 75 % من مجموع المؤتمرين.
- تسلم ممتلكات المنظمة وأموالها في حالة حلها إلى الجهة التي يحددها المؤتمر.
- لا يحق لنفس العضو الذي تولى مهمة الكاتب أن يمارسها لأكثر من ولايتين متتاليتين وطنيا وجهويا.
- لا يمكن تعديل القانونين الأساسي والداخلي للنقابة الوطنية إلا من طرف المؤتمر الوطني
- يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه في المؤتمر الوطني التأسيسي ل : ن.و.م.ا.ت.ا
صودق على هذا القانون الأساسي المعدل من طرف المؤتمر التأسيسي ل:( ن. و. م . ا. ت . ا) بتاريخ 16 أبريل 2011

انشر الفيديو
:بواسطة

الحاجي محمد

الساعة 21:13 الأربعاء، 20 أبريل 2011

اضف تعليق


"Clavier arabe - لوحة المفاتيح العربية"



:مواضيع ذات علاقة

بوابة الحي الجامعي مولاي اسماعيل
زوجةٌ ليومٍ واحد !بقلم:سحر أبوليل
الرجال من المريخ ... النساء من الزهرة... الفصل الرابع: كيف تحفز الجنس الآخر
إرادتك هي السبب
حكمة المرأة
تمام حسان ..... مغربيا
خديعة حوار الحضارات : الأبعاد والتجليات
رسائل مجانية
حدث في ظروف واضحه
الفرق بيننا و بينكم
أمس اتصلت بالأمل !